تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
رخص في الكحل للصائم ، إلا أن يجد طعمه في حلقه ، وكذلك السواك الرطب ، ولا بأس باليابس . [ 8341 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " واحذر السواك من ( 1 ) الرطب " . وقال في موضع آخر ( 2 ) : " ولا بأس بالسواك للصائم " . [ 8342 ] 3 - الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : " الصائم يستاك أي النهار شاء " . 20 - ( باب بطلان الصوم بتعمد القئ ، ووجوب قضائه ، فإن ذرعه لم يبطل ، ولا قضاء ) [ 8343 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " إذا استدعى الصائم القئ ، فتقيأ ( 1 ) متعمدا ، فقد استخف بصومه ، وعليه قضاء ذلك اليوم ، وإن ذرعه القئ ( 2 ) ولم يملك ذلك ولا استدعاه ، فلا شئ عليه " .
هامش
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 24 . ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 . 3 - الهداية ص 47 . الباب 20 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 274 . ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) ذرعه القئ : إذا غلبه وسبق إلى فيه ( لسان العرب - ذرع - ج 8 ص 95 ) .