تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
26 - ( باب أنه يجوز للصائم ، أن يذوق الطعام والمرق ، ويأخذ الماء بفيه ، من غير أن يزدرد من ذلك شيئا ، ويكره مع عدم الحاجة ، ويبصق إذا فعل ثلاثا ) [ 8359 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا بأس للصائم أن يذوق القدر بطرف لسانه " . وقال في موضع آخر ( 1 ) : " ولا بأس أن يذوق الطباخ المرقة وهو صائم ، بطرف لسانه ، من غير أن يبتلعه " . [ 8360 ] 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " الصائم يمضغ العلك ، ويذوق الخل والمرقة والطعام ، ويمضغه للطفل ، ولا شئ عليه ( في ذلك ، ما لم ) ( 1 ) يصل شئ منه إلى حلقه " . [ 8361 ] 3 - الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يذوق المرق إذا كان طباخا ، ليعرف حلوه من حامضه ، ويمضغ العلك ، ويصب الدواء في أذنه . 27 - ( باب جواز مضغ الصائم الطعام للصبي ، وزق الطائر والفرخ ، من غير ابتلاع ) [ 8362 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
هامش
الباب 26 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 24 . ( 1 ) نفس المصدر ص 25 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 275 . ( 1 ) في المصدر : في ذلك كله إلا أن . 3 - المقنع ص 60 . الباب 27 1 - الجعفريات ص 62 .