26 - ( باب أنه يجوز للصائم ، أن يذوق الطعام والمرق ،
ويأخذ الماء بفيه ، من غير أن يزدرد من ذلك شيئا ، ويكره
مع عدم الحاجة ، ويبصق إذا فعل ثلاثا )
[ 8359 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا بأس للصائم أن يذوق
القدر بطرف لسانه " .
وقال في موضع آخر ( 1 ) : " ولا بأس أن يذوق الطباخ المرقة وهو
صائم ، بطرف لسانه ، من غير أن يبتلعه " .
[ 8360 ] 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " الصائم يمضغ العلك ، ويذوق الخل والمرقة والطعام ، ويمضغه
للطفل ، ولا شئ عليه ( في ذلك ، ما لم ) ( 1 ) يصل شئ منه إلى
حلقه " .
[ 8361 ] 3 - الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يذوق المرق إذا كان طباخا ، ليعرف حلوه من حامضه ، ويمضغ العلك ، ويصب الدواء في أذنه .
27 - ( باب جواز مضغ الصائم الطعام للصبي ، وزق
الطائر والفرخ ، من غير ابتلاع )
[ 8362 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
هامش
الباب 26
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 24 .
( 1 ) نفس المصدر ص 25 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 275 .
( 1 ) في المصدر : في ذلك كله إلا أن .
3 - المقنع ص 60 .
الباب 27
1 - الجعفريات ص 62 .