سئل عن الصائم يحتجم ، فقال : " أكره له ذلك ، مخافة الغشي ، أو
أن تثور به مرة فيقئ ، فإن لم يتخوف ذلك ، فلا شئ عليه ،
ويحتجم إن شاء " .
[ 8337 ] 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا بأس للصائم ، بالكحل
والحجامة والدهن " الخ .
18 - ( باب كراهة دخول الصائم الحمام ،
إن خاف ان يضعفه )
[ 8338 ] 1 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح عن
موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : ثلاث لا يعرض أحدكم نفسه لهن وهو صائم :
الحجامة ، والحمام ، والمرأة الحسناء " .
[ 8339 ] 2 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس : عن ابن مريم قال :
قال علي ( عليه السلام ) : " لا يدخل الصائم الحمام ، ولا يحتجم " .
19 - ( باب جواز السواك للصائم ، بالرطب واليابس ،
على كراهية في الرطب )
[ 8340 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
هامش
4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 24 .
الباب 18
1 - نوادر الراوندي ص 54 .
2 - كتاب العروس ص 52 .
الباب 19
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 275 .