تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
سئل عن الصائم يحتجم ، فقال : " أكره له ذلك ، مخافة الغشي ، أو أن تثور به مرة فيقئ ، فإن لم يتخوف ذلك ، فلا شئ عليه ، ويحتجم إن شاء " . [ 8337 ] 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا بأس للصائم ، بالكحل والحجامة والدهن " الخ . 18 - ( باب كراهة دخول الصائم الحمام ، إن خاف ان يضعفه ) [ 8338 ] 1 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثلاث لا يعرض أحدكم نفسه لهن وهو صائم : الحجامة ، والحمام ، والمرأة الحسناء " . [ 8339 ] 2 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس : عن ابن مريم قال : قال علي ( عليه السلام ) : " لا يدخل الصائم الحمام ، ولا يحتجم " . 19 - ( باب جواز السواك للصائم ، بالرطب واليابس ، على كراهية في الرطب ) [ 8340 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
هامش
4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 24 . الباب 18 1 - نوادر الراوندي ص 54 . 2 - كتاب العروس ص 52 . الباب 19 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 275 .