3 - ( باب استحباب استخراج الفقير الفطرة ، وأقله صاع
يديره على عياله )
[ 7848 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل
عن زكاة الفطرة ، قال : " هي الزكاة التي فرضها الله على جميع المؤمنين
مع الصلاة ، بقوله تعالى : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) ( 1 ) على الغني
والفقير ، والفقراء هم أكثر الناس ، والأغنياء أقلهم ، فأمر كافة الناس
بالصلاة والزكاة " .
[ 7849 ] 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل هل على الفقير الذي يتصدق
عليه زكاة الفطرة ؟ قال : " نعم يعطي ما ( 1 ) يتصدق به عليه " .
[ 7850 ] 3 - وعن الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " زكاة
الفطرة على كل حاضر وباد " .
[ 7851 ] 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " اعلم أن الله تبارك وتعالى ،
فرض زكاة الفطرة قبل أن يكثر الأموال ، فقال : ( أقيموا الصلاة
وآتوا الزكاة ) ( 1 ) وإخراج الفطرة واجب على الغني والفقير ، والعبد
والحر ، وعلى الذكران والإناث ، والصغير والكبير ، والمنافق
والمخالف " .
هامش
الباب 3
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 266 .
( 1 ) البقرة 2 : 43 ، 110 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 267 .
( 1 ) في المصدر : مما .
3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 267 .
4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 25 .
( 1 ) البقرة 2 : 110 .