تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
3 - ( باب استحباب استخراج الفقير الفطرة ، وأقله صاع يديره على عياله ) [ 7848 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن زكاة الفطرة ، قال : " هي الزكاة التي فرضها الله على جميع المؤمنين مع الصلاة ، بقوله تعالى : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) ( 1 ) على الغني والفقير ، والفقراء هم أكثر الناس ، والأغنياء أقلهم ، فأمر كافة الناس بالصلاة والزكاة " . [ 7849 ] 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل هل على الفقير الذي يتصدق عليه زكاة الفطرة ؟ قال : " نعم يعطي ما ( 1 ) يتصدق به عليه " . [ 7850 ] 3 - وعن الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " زكاة الفطرة على كل حاضر وباد " . [ 7851 ] 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " اعلم أن الله تبارك وتعالى ، فرض زكاة الفطرة قبل أن يكثر الأموال ، فقال : ( أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) ( 1 ) وإخراج الفطرة واجب على الغني والفقير ، والعبد والحر ، وعلى الذكران والإناث ، والصغير والكبير ، والمنافق والمخالف " .
هامش
الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 266 . ( 1 ) البقرة 2 : 43 ، 110 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 267 . ( 1 ) في المصدر : مما . 3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 267 . 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 25 . ( 1 ) البقرة 2 : 110 .
مستدرك الوسائل — صفحة 139 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث