وقال ( عليه السلام ) أيضا ( 2 ) : " وروي من لم يستطع يده لاخراج
الفطرة ، أخذ من الناس فطرتهم وأخرج ما يجب عليه منها " .
قلت : لا بد من حمل هذه الأخبار على الاستحباب ، لما تقدم ،
وما في الأصل ، وشذوذ المخالف .
4 - ( باب عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل )
[ 7852 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " مال اليتيم يكون عند
الوصي لا يحركه حتى ( 1 ) ، وليس عليه زكاة حتى يبلغ " .
[ 7853 ] 2 - وبهذا الاسناد ، عن جعفر بن محمد عن أبيه
( عليهما السلام ) ، قال : " ليس على مال اليتيم زكاة " .
5 - ( باب وجوب اخراج الانسان الفطرة عن نفسه وجميع
من يعوله ، من صغير وكبير ، وغني وفقير ، وحر ومملوك ،
وذكر وأنثى ، ومسلم وكافر ، وضيف )
[ 7854 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) قال : " تجب صدقة الفطر على الرجل عن كل
هامش
( 2 ) نفس المصدر ص 25 .
الباب 4
1 - الجعفريات ص 54 .
( 1 ) وسقط بعد حتى كلمة في أصل الكتاب - منه ( قده ) .
2 - الجعفريات ص 54 .
الباب 5
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 266 .