تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
حر وعبد ، ذكر وأنثى " . [ 7858 ] 5 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا كان للرجل عبد مسلم أو ذمي ، فعليه أن يدفع عنه الفطرة " . [ 7859 ] 6 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إدفع زكاة الفطرة عن نفسك وعن كل من تعول ، من صغير أو كبير ، حر وعبد ، ذكر وأنثى " . وقال ( عليه السلام ) : " فإن كان لك مملوك مسلم أو ذمي ، فادفع عنه الفطرة " . الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) . 6 - ( باب أن الواجب في الفطرة عن كل انسان ، صاع من جميع الأقوات ) [ 7860 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " تجب صدقة الفطرة على الرجل عن كل من في عياله - إلى أن قال - عن كل انسان صاع من طعام " . [ 7861 ] 2 - وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " زكاة الفطرة صاع من حنطة ، أو صاع من شعير ، أو صاع من تمر ، أو صاع من زبيب " .
هامش
5 - الهداية ، وعنه في البحار ج 96 ص 109 ح 14 . 6 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 25 . ( 1 ) المقنع ص 66 . الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 266 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 267 .