حر وعبد ، ذكر وأنثى " .
[ 7858 ] 5 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا كان للرجل عبد مسلم
أو ذمي ، فعليه أن يدفع عنه الفطرة " .
[ 7859 ] 6 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إدفع زكاة الفطرة عن نفسك
وعن كل من تعول ، من صغير أو كبير ، حر وعبد ، ذكر وأنثى " .
وقال ( عليه السلام ) : " فإن كان لك مملوك مسلم أو ذمي ،
فادفع عنه الفطرة " .
الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) .
6 - ( باب أن الواجب في الفطرة عن كل انسان ، صاع
من جميع الأقوات )
[ 7860 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أن رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، قال : " تجب صدقة الفطرة على الرجل عن كل من في
عياله - إلى أن قال - عن كل انسان صاع من طعام " .
[ 7861 ] 2 - وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " زكاة الفطرة صاع من
حنطة ، أو صاع من شعير ، أو صاع من تمر ، أو صاع من زبيب " .
هامش
5 - الهداية ، وعنه في البحار ج 96 ص 109 ح 14 .
6 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 25 .
( 1 ) المقنع ص 66 .
الباب 6
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 266 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 267 .