من في عياله ممن ( 1 ) يمون ( 2 ) ، من صغير أو كبير ، حر أو عبد ، ذكرا أو
أنثى " الخبر .
[ 7855 ] 2 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " يلزم
الرجل أن يؤدي صدقة الفطر عن نفسه وعن عياله ، الذكر منهم
والأنثى ، الصغير [ منهم ] ( 1 ) والكبير ، الحر والعبد ، ويعطيها عنهم
وإن كانوا ( غنيا عنه ) ( 2 ) " .
[ 7856 ] 3 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " يؤدي الرجل زكاة الفطر
عن عبده اليهودي والنصراني ، وكل من أغلق عليه بابه ، [ يؤدي
الرجل زكاة الفطر ] ( 1 ) عن رقيق امرأته إذا كانوا في عياله ، وتؤدي هي
عنهم إن لم يكونوا في عيال زوجها ، وكانوا يعملون في مالها دونه ، وإن
لم يكن لها زوج أدت عن نفسها ( وعن عيالها وعبيدها ، ومن يلزمها
نفقته ) ( 2 ) " .
[ 7857 ] 4 - الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" ادفع زكاة الفطرة عن نفسك وعن كل من تعول ، من صغير أو كبير ،
هامش
( 1 ) في المصدر : وكل من .
( 2 ) مانه يمونه : إذا احتمل مؤونته وقام بكفايته ومان الرجل أهله : كفاهم
وأنفق عليهم وعالهم " لسان العرب - مون - 13 : 425 " .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 267 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) في المصدر : أغنياء .
3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 267 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) في المصدر : وعنهم وعن كل من تعول .
4 - الهداية ص 51 ، وعنه في البحار ج 96 ص 108 ح 14 .