تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
من في عياله ممن ( 1 ) يمون ( 2 ) ، من صغير أو كبير ، حر أو عبد ، ذكرا أو أنثى " الخبر . [ 7855 ] 2 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " يلزم الرجل أن يؤدي صدقة الفطر عن نفسه وعن عياله ، الذكر منهم والأنثى ، الصغير [ منهم ] ( 1 ) والكبير ، الحر والعبد ، ويعطيها عنهم وإن كانوا ( غنيا عنه ) ( 2 ) " . [ 7856 ] 3 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " يؤدي الرجل زكاة الفطر عن عبده اليهودي والنصراني ، وكل من أغلق عليه بابه ، [ يؤدي الرجل زكاة الفطر ] ( 1 ) عن رقيق امرأته إذا كانوا في عياله ، وتؤدي هي عنهم إن لم يكونوا في عيال زوجها ، وكانوا يعملون في مالها دونه ، وإن لم يكن لها زوج أدت عن نفسها ( وعن عيالها وعبيدها ، ومن يلزمها نفقته ) ( 2 ) " . [ 7857 ] 4 - الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ادفع زكاة الفطرة عن نفسك وعن كل من تعول ، من صغير أو كبير ،
هامش
( 1 ) في المصدر : وكل من . ( 2 ) مانه يمونه : إذا احتمل مؤونته وقام بكفايته ومان الرجل أهله : كفاهم وأنفق عليهم وعالهم " لسان العرب - مون - 13 : 425 " . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 267 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في المصدر : أغنياء . 3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 267 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في المصدر : وعنهم وعن كل من تعول . 4 - الهداية ص 51 ، وعنه في البحار ج 96 ص 108 ح 14 .