تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
6 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب صلاة الخوف ) 7421 / 1 - الشيخ في المبسوط : وإذا كان بالمسلمين كثرة ، يمكن ان يفترقوا فرقتين ، وكل فرقة تقاوم العدو ، جاز ان يصلي بالفرقة الأولى الركعتين ويسلم بهم ، ثم يصلي بالطائفة الأخرى ، ويكون نفلا له ، وهي فرض للطائفة الثانية ، ويسلم بهم ، وهكذا فعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) ببطن النخل ( 1 ) . وروى ذلك الحسن ، عن أبي بكرة : ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) هكذا صلى . قلت : وفيما فعله ، دلالة على استحباب إعادة الامام صلاته ، التي صلاها جماعة ، لمن لم يصل مرة أخرى .
هامش
الباب 6 1 - المبسوط ج 1 ص 167 . ( 1 ) في المصدر : النخل .