6 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب صلاة الخوف )
7421 / 1 - الشيخ في المبسوط : وإذا كان بالمسلمين كثرة ، يمكن ان
يفترقوا فرقتين ، وكل فرقة تقاوم العدو ، جاز ان يصلي بالفرقة الأولى
الركعتين ويسلم بهم ، ثم يصلي بالطائفة الأخرى ، ويكون نفلا له ،
وهي فرض للطائفة الثانية ، ويسلم بهم ، وهكذا فعل النبي ( صلى الله
عليه وآله ) ببطن النخل ( 1 ) .
وروى ذلك الحسن ، عن أبي بكرة : ان النبي ( صلى الله عليه
وآله ) هكذا صلى .
قلت : وفيما فعله ، دلالة على استحباب إعادة الامام صلاته ، التي
صلاها جماعة ، لمن لم يصل مرة أخرى .
هامش
الباب 6
1 - المبسوط ج 1 ص 167 .
( 1 ) في المصدر : النخل .