أقرأها ، ولقد وجدت ثقلها على لساني ، إنما يكفي أحدكم خلف
الامام ، أن يقرأ فاتحة القرآن ) .
7303 / 5 - كتاب العلاء : عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الرجل
يتعلم - إلى أن قال - وقال : ( يستحب الانصات والاستماع ، في
الصلاة وغيرها ، للقرآن ) .
7304 / 6 - المحقق في المعتبر : روى عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) : ( إذا كان مأمونا على القراءة ، فلا تقرأ خلفه في
الأخيرتين ) .
7305 / 7 - الصدوق في المقنع : وإذا كنت إماما ، فعليك أن تقرأ في
الركعتين الأولتين ( 1 ) ، وعلى الذين خلفك أن يسبحوا ، فيقولوا سبحان
الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر ، وإذا كنت في الركعتين
الأخيرتين ، فعليك أن تسبح مثل تسبيح القوم في الركعتين الأولتين ،
وعلى الذين خلفك أن يقرؤوا فاتحة الكتاب .
وروي : أن على القوم في الركعتين الأولتين ، أن يستمعوا إلى قراءة الإمام
، وإن كان في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة [ سبحوا ] ( 2 ) وعليهم
في الركعتين الأخيرتين أن يسبحوا وهذا أحب إلي .
7306 / 8 - الشيخ الطوسي في التهذيب : روي أنه إذا سمع القراءة فيما
هامش
5 - كتاب العلاء ص 153 .
6 - المعتبر ص 240 .
7 - المقنع ص 36 .
( 1 ) في المصدر الأوليين .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
8 - التهذيب ج 3 ص 34 ح 33 .