4 - ( باب أنه إذا اتفق الكسوف في وقت فريضة ، تخير في تقديم
ما شاء ، ما لم يتضيق وقت الفريضة ، وإن اتفق في وقت نافلة
الليل ، وجب تقديم الكسوف ، وإن فاتت النافلة ، وحكم
ضيق وقت الفريضة في أثناء صلاة الكسوف )
6690 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( ولا تصليها في وقت الفريضة ،
حتى تصلي الفريضة ، فإذا كنت فيها ودخل عليك وقت الفريضة ،
فاقطعها وصل الفريضة ، ثم ابن علي ما صليت من صلاة الكسوف ، فإذا
انكسف القمر ولم يبق عليك من الليل قدر ما تصلي فيه صلاة الليل وصلاة
الكسوف فصل صلاة الكسوف وأخر صلاة الليل ، ثم اقضها بعد
ذلك ) .
6691 / 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال فيمن وقف في صلاة الكسوف حتى دخل عليه وقت الصلاة ، قال :
( يؤخرها ويمضي في صلاة الكسوف ، حتى يصير إلى آخر الوقت ، فإن
خاف فوات الوقت ، قطعها وصلى الفريضة ، وكذلك إذا انكسفت
الشمس أو انكسف القمر ، في وقت صلاة فريضة ، بدأ بصلاة
الفريضة قبل صلاة الكسوف ) .
6692 / 3 - الصدوق في المقنع : وإذا كنت في صلاة الكسوف ، ودخل
عليك وقت الفريضة ، فاقطعها وصل الفريضة ، ثم ابن علي ما صليت
من صلاة الكسوف .
هامش
الباب 4
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 12 ، وعنه في البحار ج 91 ص 156
ح 13 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 201 ، وعنه في البحار ج 91 ص 167 .
3 - المقنع ص 44 .