تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
4 - ( باب أنه إذا اتفق الكسوف في وقت فريضة ، تخير في تقديم ما شاء ، ما لم يتضيق وقت الفريضة ، وإن اتفق في وقت نافلة الليل ، وجب تقديم الكسوف ، وإن فاتت النافلة ، وحكم ضيق وقت الفريضة في أثناء صلاة الكسوف ) 6690 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( ولا تصليها في وقت الفريضة ، حتى تصلي الفريضة ، فإذا كنت فيها ودخل عليك وقت الفريضة ، فاقطعها وصل الفريضة ، ثم ابن علي ما صليت من صلاة الكسوف ، فإذا انكسف القمر ولم يبق عليك من الليل قدر ما تصلي فيه صلاة الليل وصلاة الكسوف فصل صلاة الكسوف وأخر صلاة الليل ، ثم اقضها بعد ذلك ) . 6691 / 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال فيمن وقف في صلاة الكسوف حتى دخل عليه وقت الصلاة ، قال : ( يؤخرها ويمضي في صلاة الكسوف ، حتى يصير إلى آخر الوقت ، فإن خاف فوات الوقت ، قطعها وصلى الفريضة ، وكذلك إذا انكسفت الشمس أو انكسف القمر ، في وقت صلاة فريضة ، بدأ بصلاة الفريضة قبل صلاة الكسوف ) . 6692 / 3 - الصدوق في المقنع : وإذا كنت في صلاة الكسوف ، ودخل عليك وقت الفريضة ، فاقطعها وصل الفريضة ، ثم ابن علي ما صليت من صلاة الكسوف .
هامش
الباب 4 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 12 ، وعنه في البحار ج 91 ص 156 ح 13 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 201 ، وعنه في البحار ج 91 ص 167 . 3 - المقنع ص 44 .