قال : ( صلاة الكسوف في الشمس والقمر وعند الآيات واحدة ، وهي
عشر ركعات وأربع سجدات ، يفتتح الصلاة بتكبيرة [ الاحرام ] ( 1 ) ويقرأ
بفاتحة الكتاب وسورة طويلة ويجهر بالقراءة ، ثم يركع فيلبث راكعا مثل
ما قرأ ، ثم يرفع رأسه ويقول عند رفعه : ( الله أكبر ) ثم يقرأ كذلك
بفاتحة الكتاب وسورة طويلة ، فإذا فرغ منهما قنت ، ثم كبر وركع
الثانية فأقام راكعا مثل ما قرأ ، ثم رفع رأسه وقال : ( الله أكبر ) ثم قرأ
بفاتحة الكتاب وسورة طويلة فإذا فرغ منها قنت وركع الرابعة ، فأقام
راكعا بقدر ما قرأ ، ثم رفع رأسه وقال : ( الله أكبر ) ثم قرأ بفاتحة
الكتاب وسورة طويلة ، فإذا فرغ منها كبر وركع الخامسة ، فأقام مثل ما
قرأ ، فإذا رفع رأسه منها قال : ( سمع الله لمن حمده ) ثم يكبر ويسجد
فيقيم ساجدا مثل ما ركع ، ثم يرفع رأسه ويكبر فيجلس شيئا بين
السجدتين ويدعو ، ثم يكبر ويسجد ثانية ، يقيم فيها ساجدا ،
مثل ما أقام في الأولى ، ثم ينهض قائما ويكبر ويصلي أخرى على نحو
الأولى ، يركع فيها خمس ركعات ويسجد سجدتين ، ويتشهد طويلا ،
ويسلم .
والقنوت بعد كل ركعتين ، كما ذكرنا في الثانية والرابعة والسادسة
والثامنة والعاشرة ، ولا يقول : ( سمع الله لمن حمده ) إلا في الركعتين
اللتين يسجد منهما ، وما سوى ذلك يكبر كما ذكرنا ) فهذا معنى قول أبي
عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، في روايات شتى عنه حذفنا ذكرها
اختصارا : ( وان قرأ في صلاة الكسوف بطوال المفصل ورتل القراءة ،
فذلك أحسن ، وإن قرأ بغير ذلك فليس فيه توقيت لا يجزئ غيره ) .
6698 / 3 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه رخص في تبعيض
هامش
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
23 - دعائم الاسلام ج 1 ص 201 ، وعنه في البحار ج 91 ص 167 .