تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
6676 / 3 - الصدوق في المقنع : إذا انكسفت الشمس والقمر ، أو ( 1 ) زلزلت الأرض ، أو هبت الريح : ريحا ( 2 ) صفراء أو سوداء أو حمراء أو ظلمة ، فصل عشر ركعات ، إلى آخره . 3 - ( باب أن وقت صلاه الكسوف ، من الابتداء إلى الانجلاء وعدم كراهة إيقاعها في وقت من الأوقات ) 6687 / 1 - دعائم الاسلام : روينا عن علي ( عليه السلام ) ، أنه صلى صلاة الكسوف ، فانصرف قبل أن ينجلي ، فجلس في مصلاه يدعو ويذكر الله ، وجلس الناس كذلك يدعون ويذكرون ، حتى انجلت . 6688 / 2 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الكسوف ، يحدث بعد العصر ، أو في وقت يكره فيه الصلاة ، قال : ( يصلي في أي وقت كان الكسوف ) . 6889 / 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وتطول الصلاة حتى ينجلي ، فإذا ( 1 ) انجلى وأنت في الصلاة خففت ( 2 ) ) .
هامش
3 - المقنع ص 44 . ( 1 ) في المصدر : و . ( 2 ) وفيه : ريح . الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 201 ، وعنه في البحار ج 91 ص 167 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 202 ، وعنه في البحار ج 91 ص 167 . 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 12 ، وعنه في البحار ج 91 ص 156 ح 13 . ( 1 ) في المصدر : ان . ( 2 ) في البحار : فخفف .
مستدرك الوسائل — صفحة 166 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث