وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر ( 1 ) : وتضم أصابع يديك في
جميع الصلاة ، تجاه القبلة عند السجود ، وتفرقها عند الركوع ، والقم
راحتيك بركبتيك ، ولا تلصق احدى القدمين بالأخرى وأنت قائم ،
ولا في وقت الركوع ، وليكن بينهما أربع أصابع أو شبر ( 2 ) وأدنى ما يجزئ
في الصلاة ، فيما يكمل به الفرائض تكبير الافتتاح ، وتمام الركوع
والسجود ، وأدنى ما يجزئ من التشهد الشهادتان ( 3 ) ، فإذا كبرت
فأشخص ببصرك نحو سجودك ، وارسل منكبيك ، وضع يديك على
فخذيك قبالة ركبتيك ، فإنه أحرى أن تقيم بصلاتك ، ولا تقدم رجلا
على رجل ، ولا تنفخ في موضع سجودك ، ولا تعبث بالحصا ، فإن
أردت ذلك فليكن ذلك قبل دخولك في الصلاة .
إلى أن قال ( عليه السلام ) ( 4 ) : والمرأة إذا قامت إلى صلاتها
ضمت رجليها ، ووضعت يديها على صدرها من مكان ثدييها ، فإذا
ركعت وضعت يديها على فخذيها ، ولا تتطأطأ كثيرا لئلا ترفع
عجيزتها ، فإذا سجدت جلست ثم سجدت لاطئة بالأرض ، فإذا
أرادت النهوض تقوم من غير أن ترفع عجيزتها ، فإذا قعدت للتشهد
رفعت رجليها وضمت فخذيها ) .
وقال ( عليه السلام ) ( 5 ) : ( اعلم أن الصلاة : ثلثها وضوء : وثلثها
ركوع ، وثلثها سجود ، وان لها أربعة آلاف حد ، وان فروضها
عشرة : ثلاث منها كبار ، وهي تكبيرة الافتتاح ، والركوع ،
والسجود ، وسبعة صغار ، وهي القراءة ، وتكبير الركوع ، وتكبير
هامش
( 1 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 8 باختلاف يسير في بعض الألفاظ .
( 2 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 9 .
( 3 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 9 .
( 4 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 9 .
( 5 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 8 .