ونقل بعض ما ورد بخلافه قال : ومن روى اثنين وأربعين فصلا ، فإنه
يجعل في آخر الأذان التكبير أربع مرات ، وفي أول الإقامة أربع مرات ،
وفي آخرها أيضا مثل ذلك أربع مرات ، ويقول : لا إله إلا الله مرتين
في آخر الإقامة ، فإن عمل عامل على إحدى هذه الروايات ، لم يكن
مأثوما .
19 - { باب عدم جواز التثويب في الأذان والإقامة ، وهو
قول : الصلاة خير من النوم }
4139 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ، قال بعد ذكر فصول الأذان :
( ليس فيها ترجيع ، ولا تردد ، ولا الصلاة خير من النوم ) .
4140 / 2 - زيد النرسي في أصله : عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال :
( الصلاة خير من النوم بدعة بني أمية ، وليس ذلك من أصل الأذان ،
ولا بأس إذا أراد الرجل أن ينبه الناس للصلاة ، أن ينادي بذلك ، ولا
يجعله من أصل الأذان ، فإنا لا نراه أذانا ) .
وتقدم ( 1 ) من الكتاب المذكور عنه ( عليه السلام ) أنه قال : لمن
أراد أن ينبه بالصلاة قبل الفجر : ( ولكن ليقل وينادي ، بالصلاة خير
من النوم ، الصلاة خير من النوم ، يقولها مرارا ، وإذا طلع الفجر
اذن ) .
هامش
الباب - 19
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 6 .
2 - أصل زيد النرسي ص 54 .
( 1 ) تقدم في الباب 7 حديث 2 .