تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال تبارك وتعالى : قد جعلتك منهم ، فلهذا انزل الله تعالى فيه في كتابه { وان من شيعته لإبراهيم } ( 2 ) ) ، قال المفضل بن عمر : قد روينا ان إبراهيم لما أحس بالموت ، روى هذا الخبر لأصحابه ، وسجد فقبض في سجدته . 4 - { باب استحباب القنوت في الركعة الأولى من الجمعة قبل الركوع ، وفي الثانية بعده ، وفي ظهر الجمعة في الثانية قبل الركوع } 5011 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( والذي جاءت به الاخبار ، ان القنوت في صلاة الجمعة في الركعة الأولى فصحيح ، وهو للامام الذي يصلي ركعتين بعد الخطبة التي تنوب عن الركعتين ، ففي تلك الصلاة يكون القنوت في الركعة الأولى بعد القراءة وقبل الركوع ) . وقال ( عليه السلام ) : ( وسألت العالم ( عليه السلام ) عن القنوت يوم الجمعة ، إذا صليت وحدي أربعا ، فقال : نعم في الركعة الثانية خلف القراءة ) .
هامش
( 2 ) الصافات 37 : 83 . الباب - 4 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 11 ، وعنه في البحار ج 85 ص 201 ح 13 .