تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
متعمدا ، فلا صلاة له . 5002 / 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : في ذكر فروض الصلاة : ( وسبعة صغار ، وهي القراءة - إلى أن قال - والقنوت ، والتشهد ، وبعض هذه أفضل من بعض ) . 5003 / 4 - عوالي اللآلي : روى البراء بن عازب قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، لا يصلي مكتوبة الا قنت فيها . 5004 / 5 - وروى الحسين ( 1 ) بن علي بن أبي طالب ( عليهما السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، استحباب القنوت في كل صلاة . وقال : ( رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقنت في صلاته كلها ، وانا يومئذ ابن ست سنين ) . وتقدم ( 2 ) عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم : بإسناده عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث أنه قال : ( وفي الصلاة فرض وتطوع ، فاما الفرض فمنه الركوع ، واما التطوع فما زاد في التسبيح والقراءة ، والقنوت واجب ) ، الخبر .
هامش
3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 8 ، وعنه في البحار ج 83 ص 163 ح 2 . 4 - عوالي اللآلي ج 2 ص 42 ح 105 . 5 - المصدر السابق ج 2 ص 219 ح 17 . ( 1 ) في المصدر السابق : الحسن . ( 2 ) تقدم في الباب ( 1 ) من أبواب أفعال الصلاة الحديث ( 2 ) .