متعمدا ، فلا صلاة له .
5002 / 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : في ذكر فروض الصلاة :
( وسبعة صغار ، وهي القراءة - إلى أن قال - والقنوت ، والتشهد ،
وبعض هذه أفضل من بعض ) .
5003 / 4 - عوالي اللآلي : روى البراء بن عازب قال : كان رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ، لا يصلي مكتوبة الا قنت فيها .
5004 / 5 - وروى الحسين ( 1 ) بن علي بن أبي طالب ( عليهما السلام ) ،
عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، استحباب القنوت في كل
صلاة .
وقال : ( رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقنت في صلاته
كلها ، وانا يومئذ ابن ست سنين ) .
وتقدم ( 2 ) عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم : بإسناده عن
حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في
حديث أنه قال : ( وفي الصلاة فرض وتطوع ، فاما الفرض فمنه
الركوع ، واما التطوع فما زاد في التسبيح والقراءة ، والقنوت واجب ) ،
الخبر .
هامش
3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 8 ، وعنه في البحار ج 83 ص 163 ح 2 .
4 - عوالي اللآلي ج 2 ص 42 ح 105 .
5 - المصدر السابق ج 2 ص 219 ح 17 .
( 1 ) في المصدر السابق : الحسن .
( 2 ) تقدم في الباب ( 1 ) من أبواب أفعال الصلاة الحديث ( 2 ) .