تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
2 - { باب تأكد استحباب القنوت في الجهرية ، والوتر ، والجمعة } 5005 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( قال أقنت في أربع صلوات : الفجر ، والمغرب ، والعتمة ، وصلاة الجمعة ) . 5006 / 2 - عوالي اللآلي روي أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قنت في الصبح ، ودعا على جماعة وسماهم . ويأتي عن مزار المشهدي ( 1 ) : مسندا عن عبد الرحمن بن الأسود الكاهلي ، أنه قال : صلى بنا علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، في مسجد بني كاهل الفجر فقنت بنا ، الخبر . 3 - { باب استحباب القنوت في الركعة الثانية من كل فريضة أو نافلة حتى ركعتي الشفع ، قبل الركوع وبعد القراءة ، الا الجمعة } 5007 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( والقنوت كلها قبل الركوع ، بعد الفراغ من القراءة ) . 5008 / 2 - الشيخ محمد بن المشهدي ، والشهيد الأول في مزارهما : عن
هامش
الباب - 2 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 8 . 2 - عوالي اللآلي ج 2 ص 43 ح 107 . ( 1 ) يأتي في الباب 6 الحديث 3 . الباب - 3 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 8 . 2 - مزار المشهدي ص 141 ، وعنهما في البحار ج 100 ص 453 .