4095 / 3 - الصدوق في المقنع : ولا بأس ان تؤذن وأنت على غير وضوء
- إلى أن قال - : ولكن إذا أقمت فعلى وضوء .
9 - { باب جواز الكلام في الأذان ، وكراهته في الإقامة
وبعدها ، إلا فيما يتعلق بالصلاة ، وبينهما في صلاة الغداة ،
واستحباب إعادة الإقامة }
4096 / 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، انه لم ير
بالكلام ، في الأذان والإقامة ، بأسا .
4097 / 2 - وعن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) مثل ذلك ( إلا أنه ) ( 1 )
قال : ( إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة حرم عليه الكلام ، وعلى
سائر أهل المسجد ، الا ان يكونوا اجتمعوا من ( 2 ) شتى ، وليس ( 3 ) لهم
امام ) .
4098 / 3 - وعنه ( عليه السلام ) في حديث يأتي ( 1 ) : ( وإذا قال المؤذن : قد
قامت الصلاة ، فقد وجب على الناس الصمت والقيام ، إلا أن لا
يكون لهم إمام ، فيقدم بعضهم بعضا ) .
هامش
3 - المقنع ص 27 .
الباب - 9
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 146 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 146 .
( 1 ) في المصدر : واستثنى الإقامة .
( 2 ) من ، ليست في المصدر .
( 3 ) في المصدر : ولم يكن .
3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 145 .
( 1 ) يأتي في الباب 32 حديث 1 .