10 - { باب استحباب الفصل بين الأذان والإقامة ، بجلسة ،
أو كلام ، أو تسبيح ، أو ركعتين ، أو نفس }
4102 / 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال
في حديث : ( ولا بد من فصل بين الأذان والإقامة بصلاة ، أو بغير
ذلك ، وأقل ما يجزئ ( 1 ) في ذلك ( 2 ) في صلاة المغرب ، التي لا صلاة ( 3 )
قبلها ، ان يجلس بعد الأذان ( 4 ) جلسة يمس فيها الأرض بيده ) .
4103 / 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وان أحببت ان تجلس بين
الأذان والإقامة فافعل ، فان فيه فضلا كثيرا ، وإنما ذلك على الامام ،
( واما المنفرد ) ( 1 ) فيخطو تجاه القبلة خطوة برجله اليمنى ، ثم يقول :
بالله استفتح ، وبمحمد ( صلى الله عليه وآله ) استنجح وأتوجه ، اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد ، واجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة
ومن المقربين ، وإن لم تفعل أيضا أجزأك ) .
4104 / 3 - زيد النرسي في أصله : عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في
خبر تقدم قال : ( وإذا طلع الفجر أذن ، فلم يكن بينه وبين ان يقيم
الا جلسة خفيفة بقدر الشهادتين ، واخف من ذلك ) .
4105 / 4 - وفيه سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في خبر : ( ثم
هامش
الباب - 10
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 145 .
( 1 ) في المصدر زيادة : مما .
( 2 ) وفيه زيادة : الأذان والإقامة .
( 3 ) وفيه : لا نافلة .
( 4 ) وفيه : المؤذن بينهما .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 6 .
( 1 ) وفي المصدر : والمفرد .
3 و 4 - كتاب زيد النرسي ص 54 .