قلت : فإن كان يريد أن يؤذن الناس بالصلاة وينبههم قال : فلا
يؤذن ، ولكن فليقل وينادى بالصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من
النوم ، يقولها مرارا .
4091 / 3 - ابن أبي جمهور في درر اللآلي : روي أن بلالا اذن قبل طلوع
الفجر ، فأمره النبي ( صلى الله عليه وآله ) ان يعيد الأذان .
4092 / 4 - وروى عياض بن عامر ، عن بلال ان رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) قال له : ( لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر )
هكذا ، ومد يده عرضا .
8 - { باب جواز الأذان جنبا ، وعلى غير وضوء ، واستحباب
الطهارة فيه ، وتأكد الاستحباب في الإقامة }
4093 / 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن عمرو بن أبي نصر قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) المؤذن يؤذن وهو على غير وضوء
قال : ( نعم ، ولا يقيم الا وهو على وضوء ) ، الخبر .
4094 / 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال :
( لا بأس ان يؤذن الرجل على غير طهر ، ويكون ( على طهر ) ( 1 )
أفضل ، ولا يقيم الا على طهر )
هامش
3 - درر اللآلي ج 1 ص 144 .
4 - المصدر السابق ج 1 ص 141 .
الباب - 8
1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 35 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 146 .
( 1 ) في المصدر : طاهرا .