ثلاث صلوات : الفجر ، والظهر والمغرب ، وصلاتين بإقامة هما :
العصر ، والعشاء الآخرة ، لأنه روي : خمس صلوات في ثلاث
أوقات ( 1 ) ) .
6 - { باب تأكد استحباب الأذان والإقامة ، لصلاة الجماعة }
4088 / 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : ( لا بأس
ان يصلي الرجل لنفسه ، بلا أذان ، ولا إقامة ) .
7 - { باب عدم جواز الأذان قبل دخول الوقت ، إلا في الصبح
فيقدم قليلا ، ويعاد بعده ، وان تغاير المؤذنان }
4089 / 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : ( لا بأس
بالأذان قبل طلوع الفجر ، ولا يؤذن للصلاة حتى يدخل وقتها ) .
4090 / 2 - زيد النرسي في أصله : عن أبي الحسن موسى
( عليه السلام ) ، انه سمع الأذان قبل طلوع الفجر ، فقال :
( شيطان ) ثم سمعه عند طلوع الفجر فقال : ( الأذان حقا ) .
ومنه : عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الأذان قبل
طلوع الفجر فقال لا إنما الأذان عند طلوع الفجر أول ما
يطلع ) .
هامش
( 1 ) أوقات : ليس في المصدر .
الباب - 6
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 146 .
الباب - 7
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 146 .
2 - كتاب زيد النرسي ص 54 .