24 - { باب عدم وجوب الإعادة على من نسي القراءة ، أو شيئا
منها ، حتى ركع ، وأنه لا يجب قضاء ما نسي ، ولا سجدتا
السهو ، وأن من قرأ في غير محل القراءة ناسيا ، فلا شئ عليه }
4474 / 1 - الصدوق في الهداية : قال : الصادق ( 1 ) ( عليه السلام ) ( لا
تعاد الصلاة إلا من خمسة ( 2 ) : الطهور ، والوقت ، والقبلة ،
والركوع ، والسجود - ثم قال - القراءة سنة ، والتشهد سنة ، والتكبير
سنة ، ولا تنقض السنة الفريضة ) .
4475 / 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( فإن صليت فنسيت أن تقرأ فيهما
شيئا من القرآن ، أجزأك ذلك ، إذا حفظت الركوع والسجود ) .
4476 / 3 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال
في حديث : ( فان نسي القراءة فيها كلها ، وأتم الركوع والسجود
والتكبير ، لم يكن عليه إعادة ) ، الخبر .
هامش
الباب - 24
1 - الهداية ص 38 .
( 1 ) في المصدر : أبو جعفر .
( 2 ) وفيه : خمس .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 10 .
3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 189 .