تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
24 - { باب عدم وجوب الإعادة على من نسي القراءة ، أو شيئا منها ، حتى ركع ، وأنه لا يجب قضاء ما نسي ، ولا سجدتا السهو ، وأن من قرأ في غير محل القراءة ناسيا ، فلا شئ عليه } 4474 / 1 - الصدوق في الهداية : قال : الصادق ( 1 ) ( عليه السلام ) ( لا تعاد الصلاة إلا من خمسة ( 2 ) : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود - ثم قال - القراءة سنة ، والتشهد سنة ، والتكبير سنة ، ولا تنقض السنة الفريضة ) . 4475 / 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( فإن صليت فنسيت أن تقرأ فيهما شيئا من القرآن ، أجزأك ذلك ، إذا حفظت الركوع والسجود ) . 4476 / 3 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : ( فان نسي القراءة فيها كلها ، وأتم الركوع والسجود والتكبير ، لم يكن عليه إعادة ) ، الخبر .
هامش
الباب - 24 1 - الهداية ص 38 . ( 1 ) في المصدر : أبو جعفر . ( 2 ) وفيه : خمس . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 10 . 3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 189 .