تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
ثواب ثلث القرآن ، ومن قرأها مرتين فله ثواب ثلثي القرآن ، ومن قرأها ثلاث مرات فله ثواب جميع القرآن ) وقال : قال الصادق ( عليه السلام ) : ( من مضي عليه يوم واحد ، ولم يقرأ هذه السورة ، فليس من المصلين ) ، الخبر ( 1 ) . 21 - { باب وجوب الجهر بالقراءة على الرجل خاصة ، في الصبح وأوليي العشائين ، والاخفات في البواقي ، عدا البسملة } 4467 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( اسمع القراءة والتسبيح أذنيك ، فيما لا تجهر فيه من الصلوات بالقراءة وهي الظهر والعصر ، وارفع فوق ذلك فيما تجهر فيه بالقراءة ) . 4468 / 2 - البحار ، عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم : بإسناده عن محمد بن حمران ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : لأي علة يجهر في صلاة الجمعة ( 1 ) وصلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة ( وصلاة الغداء ) ( 2 ) 7 وسائر الصلوات مثل الظهر والعصر لا يجهر فيها ؟ فقال : ( لان النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، لما أسري به إلى السماء ، كانت أول صلاة فرض الله عليه صلاة الظهر يوم الجمعة ، فأضاف الله إليه الملائكة يصلون خلفه ، وأمر نبيه ( صلى الله عليه وآله ) أن يجهر
هامش
( 1 ) البحار ج 92 ص 344 ح 1 عن ثواب الأعمال مثله . الباب - 21 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 7 . 2 - البحار ج 85 ص 77 ذيل الحديث 12 . ( 1 ) في البحار : الفجر . ( 2 ) ما بين القوسين ليس في البحار .