تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
25 - { باب أن من نسي القراءة في الأوليين ، لم تجب عليه القراءة عينا في الأخيرتين ، ومن نسيها في الأولى لم يجب عليه قضاؤها في الثانية ، وحكم من نسي بعض القراءة وذكر في الركوع أو السجود } 4477 - 1 - كتاب درست بن أبي منصور : عن إسحاق بن سالم ، قال : حدثني منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أصلحك الله ، رجل نسي القراءة في الركعة الأولى ، قال : ( يقرأ في الركعة الثانية والثالثة ) قال : قلت : نسي أن يقرأ في الأوليين ، قال : ( يقرأ في الأخريين ) قال : قلت : نسي أن يقرأ في الثلاثة ، قال : يقرأ في الرابعة [ قال : قلت : نسي أن يقرأ في صلاته كلها ] ( 1 ) قال : إذا حفظ الركوع والسجود فقد مضت صلاته ) . 4478 / 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : ( من سها في القراءة في بعض الصلاة ، قرأ فيما بقي منها ، وأجزأه ذلك ) . قلت : وحمل الخبران على أنه يقرأ في الثالثة والرابعة ما يخصهما ، وأما الأولى فقد مضى حكمها .
هامش
الباب - 25 1 - كتاب درست بن أبي منصور ص 158 . ( 1 ) أثبتناه من التهذيب ج 2 ص 148 ح 579 ، وكان محله بياض في الأصل المخطوط والطبعة الحجرية . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 189 .