25 - { باب أن من نسي القراءة في الأوليين ، لم تجب عليه
القراءة عينا في الأخيرتين ، ومن نسيها في الأولى لم يجب عليه
قضاؤها في الثانية ، وحكم من نسي بعض القراءة وذكر في
الركوع أو السجود }
4477 - 1 - كتاب درست بن أبي منصور : عن إسحاق بن سالم ، قال :
حدثني منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
قلت له : أصلحك الله ، رجل نسي القراءة في الركعة الأولى ، قال :
( يقرأ في الركعة الثانية والثالثة ) قال : قلت : نسي أن يقرأ في الأوليين ،
قال : ( يقرأ في الأخريين ) قال : قلت : نسي أن يقرأ في الثلاثة ،
قال : يقرأ في الرابعة [ قال : قلت : نسي أن يقرأ في صلاته كلها ] ( 1 )
قال : إذا حفظ الركوع والسجود فقد مضت صلاته ) .
4478 / 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : ( من سها في القراءة في بعض الصلاة ، قرأ فيما بقي منها ، وأجزأه
ذلك ) .
قلت : وحمل الخبران على أنه يقرأ في الثالثة والرابعة ما يخصهما ،
وأما الأولى فقد مضى حكمها .
هامش
الباب - 25
1 - كتاب درست بن أبي منصور ص 158 .
( 1 ) أثبتناه من التهذيب ج 2 ص 148 ح 579 ، وكان محله بياض في الأصل
المخطوط والطبعة الحجرية .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 189 .