تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
22 - { باب وجوب الإعادة على من ترك القراءة أو شيئا منها ، متعمدا لا ناسيا } 4471 / 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : ( القراءة في الصلاة سنة ، وليست من فرائض الصلاة ، فمن نسي القراءة ( لم يكن ) ( 1 ) عليه إعادة ، ومن تركها متعمدا لم تجزئه صلاته ، لأنه لا يجزئ تعمد ترك السنة - قال - وأدنى ما يجب في الصلاة ، تكبيرة الافتتاح ، والركوع ، والسجود ، من غير أن يتعمد ترك شئ مما عليه من حدود الصلاة ، ومن ترك القراءة متعمدا ، أعاد الصلاة ، ومن نسي فلا شئ عليه ) . 4472 / 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( فإن نسيت القراءة في صلاتك كلها ، ثم ذكرت فليس عليك شئ ، إذا أتممت الركوع والسجود ) . 23 - { باب أن من نسي قراءة الحمد أو السورة ، وذكرها قبل الركوع ، وجب عليه الاتيان بها ، فان ذكرها بعده مضى في صلاته } 4473 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وان نسيت الحمد حتى قرأت السورة ، ثم ذكرت قبل أن تركع ، فاقرأ الحمد وأعد ( 1 ) السورة ، وان ركعت فامض على حالتك ) .
هامش
الباب - 22 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 161 . ( 1 ) في المصدر : فليست . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 9 . الباب - 23 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 9 . ( 1 ) في المصدر عدا .