تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( فإن الله قد أحبك كما أحببتها ) ، الخبر . 6 - { باب عدم جواز القرآن بين سورتين ، في ركعة من الفريضة ، وجوازه في النافلة } 4377 / 1 - البحار ، عن العلل ( 1 ) لمحمد بن علي بن إبراهيم : نقلا من كتاب النوادر لمحمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : ( إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة ، فأما في النافلة فلا بأس ) . 4378 / 2 - وعنه عن الكتاب المذكور ، عن الحسين بن سعيد ، عن القروي ، عن أبان ، عن عمر بن زيد ( 1 ) ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : اقرأ سورتين في ركعة ؟ قال : " نعم " قلت : أليس يقال : اعط كل سورة حقها من الركوع والسجود ؟ فقال : ( ذلك في الفريضة ، فأما النافلة فليس به بأس ) . 4379 / 3 - دعائم الاسلام : وروينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، إن رسول الله
هامش
الباب - 6 1 - البحار ج 85 ص 53 ح 45 عن السرائر ص 486 . ( 1 ) نقلهما في البحار عن السرائر وليس عن العلل . 2 - المصدر السابق ج 85 ص 53 ح 45 . ( 1 ) في البحار : يزيد وهو الصحيح ظاهرا ( راجع معجم رجال الحديث ج 1 ص 162 وتنقيح المقال ج 2 ص 348 ورجال الحديث ص 251 ) . 3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 161 .