( صلى الله عليه وآله ) ، قال في حديث : ( ولا ( 1 ) يقرن فيها بين
سورتين بعد فاتحة الكتاب ) ورخص في التبعيض ، والقران في
النوافل .
4380 / 4 - الصدوق في الهداية ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
( لا تقرن بين السورتين في الفريضة ، فأما في النافلة فلا بأس ) .
4381 / 5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : عن العالم ( عليه السلام ) أنه
قال : ( لا تجمع ( 1 ) بين السورتين في الفريضة ) .
7 - { باب أن الضحى وألم نشرح سورة واحدة ، وكذا الفيل
ولإيلاف ، فإذا قرأ إحداهما في ركعة في الفريضة ،
قرأ الأخرى معها }
4382 / 1 - أحمد بن محمد السياري ، في كتابه التنزيل والتحريف ،
ويعرف أيضا بكتاب القراءات : عن البرقي ، عن القاسم بن عروة ،
عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ( الضحى
وألم نشرح سورة واحدة ) .
4383 / 2 - وعن البرقي ، عن القاسم ( 1 ) بن عروة ، عن شجرة أخي بشير
هامش
( 1 ) في المصدر : وكذلك لا .
4 - الهداية ص 31 .
5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 11 .
( 1 ) في المصدر : لا تجمعوا .
الباب - 7
1 - التنزيل والتحريف ص 68 - أ .
2 - التنزيل والتحريف ص 71 - أ .
( 1 ) في المصدر : الهيثم والظاهر الصحيح ما أثبته الشيخ النوري ، إذ أن القاسم
يروي عنه البرقي والهيثم ليس كذلك . راجع معجم رجال الحديث ج 14 ص
29 .