تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
( صلى الله عليه وآله ) ، قال في حديث : ( ولا ( 1 ) يقرن فيها بين سورتين بعد فاتحة الكتاب ) ورخص في التبعيض ، والقران في النوافل . 4380 / 4 - الصدوق في الهداية ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : ( لا تقرن بين السورتين في الفريضة ، فأما في النافلة فلا بأس ) . 4381 / 5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : عن العالم ( عليه السلام ) أنه قال : ( لا تجمع ( 1 ) بين السورتين في الفريضة ) . 7 - { باب أن الضحى وألم نشرح سورة واحدة ، وكذا الفيل ولإيلاف ، فإذا قرأ إحداهما في ركعة في الفريضة ، قرأ الأخرى معها } 4382 / 1 - أحمد بن محمد السياري ، في كتابه التنزيل والتحريف ، ويعرف أيضا بكتاب القراءات : عن البرقي ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ( الضحى وألم نشرح سورة واحدة ) . 4383 / 2 - وعن البرقي ، عن القاسم ( 1 ) بن عروة ، عن شجرة أخي بشير
هامش
( 1 ) في المصدر : وكذلك لا . 4 - الهداية ص 31 . 5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 11 . ( 1 ) في المصدر : لا تجمعوا . الباب - 7 1 - التنزيل والتحريف ص 68 - أ . 2 - التنزيل والتحريف ص 71 - أ . ( 1 ) في المصدر : الهيثم والظاهر الصحيح ما أثبته الشيخ النوري ، إذ أن القاسم يروي عنه البرقي والهيثم ليس كذلك . راجع معجم رجال الحديث ج 14 ص 29 .