( صلوات الله عليهم ) : ( ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى أن
يقرأ في [ كل ] ( 2 ) صلاة فريضة بأقل من سورة ، ونهى عن تبعيض
السور ( 3 ) في الفرائض ، قال : ورخص ( 4 ) في التبعيض والقران في
النوافل ) .
4373 / 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( ثم تقرأ فاتحة الكتاب وسورة في
الركعتين الأوليين ، ولا تقرأ في المكتوبة سورة ناقصة ، ولا بأس في
النوافل ) .
4374 / 4 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن معلى بن زياد - في
حديث طويل - أنه قرأ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في الركعة الأولى
من الصلاة التي ضربه فيها ابن ملجم ، الحمد ، واحدى عشرة آية من
سورة الأنبياء .
قلت : ويظهر من جملة من أخبار شهادته ( عليه السلام ) ، ان
الصلاة التي ضرب ( عليه السلام ) فيها ، كانت نافلة الفجر .
هامش
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
( 3 ) في المصدر : السورة .
( 4 ) في المصدر : ورخصوا .
3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 7 .
4 - تفسير أبي الفتوح الرازي ج 4 ص 315 .