تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
( صلوات الله عليهم ) : ( ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى أن يقرأ في [ كل ] ( 2 ) صلاة فريضة بأقل من سورة ، ونهى عن تبعيض السور ( 3 ) في الفرائض ، قال : ورخص ( 4 ) في التبعيض والقران في النوافل ) . 4373 / 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( ثم تقرأ فاتحة الكتاب وسورة في الركعتين الأوليين ، ولا تقرأ في المكتوبة سورة ناقصة ، ولا بأس في النوافل ) . 4374 / 4 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن معلى بن زياد - في حديث طويل - أنه قرأ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في الركعة الأولى من الصلاة التي ضربه فيها ابن ملجم ، الحمد ، واحدى عشرة آية من سورة الأنبياء . قلت : ويظهر من جملة من أخبار شهادته ( عليه السلام ) ، ان الصلاة التي ضرب ( عليه السلام ) فيها ، كانت نافلة الفجر .
هامش
( 2 ) أثبتناه من المصدر . ( 3 ) في المصدر : السورة . ( 4 ) في المصدر : ورخصوا . 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 7 . 4 - تفسير أبي الفتوح الرازي ج 4 ص 315 .
مستدرك الوسائل — صفحة 160 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث