تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
ما صليت ) ، فذهب وصلى ورجع ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) له ، ثانيا : ( اذهب فصل ، فما صليت ) ، ففعل ذلك ثلاثا ، فقال الرجل : ما اعرف غير هذا ، فإن لم يكن حسنا فعلمني ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) له : ( كبر أولا ، ثم اقرأ الفاتحة ، ثم ما تيسر من القرآن ) . 2 - { باب ان الفاتحة تجزي وحدها في الفريضة ، مع الضرورة لا مع الاختيار ، وتجزي في النافلة مطلقا } 4370 / 1 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : قال : دخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المسجد ، وصلى ركعتين ، ولم يقرأ الا فاتحة الكتاب . 3 - { باب وجوب قراءة سورة بعد الحمد للمختار في الأوليين في الفريضة ، وعدم جواز التبعيض فيها ، وجوازه في النافلة ، والتخيير إذا تعارضت قراءة السورة والقيام على الأرض } 4371 / 1 - دعائم الاسلام : روينا عنهم ( صلوات الله عليهم ) ، انهم قالوا : ( يقرأ في الركعتين ( الأوليين من ) ( 1 ) كل صلاة ، بعد فاتحة الكتاب بسورة ) . 4372 / 2 - وروينا عن أبي جعفر ( 1 ) ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي
هامش
الباب - 2 1 - تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 15 . الباب - 3 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 160 . ( 1 ) في المصدر : الأوليين في . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 161 . ( 1 ) في المصدر : عن جعفر بن محمد .