ما صليت ) ، فذهب وصلى ورجع ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) له ،
ثانيا : ( اذهب فصل ، فما صليت ) ، ففعل ذلك ثلاثا ، فقال الرجل : ما
اعرف غير هذا ، فإن لم يكن حسنا فعلمني ، فقال ( صلى الله عليه وآله )
له : ( كبر أولا ، ثم اقرأ الفاتحة ، ثم ما تيسر من القرآن ) .
2 - { باب ان الفاتحة تجزي وحدها في الفريضة ، مع الضرورة
لا مع الاختيار ، وتجزي في النافلة مطلقا }
4370 / 1 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : قال : دخل رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) المسجد ، وصلى ركعتين ، ولم يقرأ الا فاتحة
الكتاب .
3 - { باب وجوب قراءة سورة بعد الحمد للمختار في الأوليين
في الفريضة ، وعدم جواز التبعيض فيها ، وجوازه في النافلة ،
والتخيير إذا تعارضت قراءة السورة والقيام على الأرض }
4371 / 1 - دعائم الاسلام : روينا عنهم ( صلوات الله عليهم ) ، انهم
قالوا : ( يقرأ في الركعتين ( الأوليين من ) ( 1 ) كل صلاة ، بعد فاتحة
الكتاب بسورة ) .
4372 / 2 - وروينا عن أبي جعفر ( 1 ) ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي
هامش
الباب - 2
1 - تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 15 .
الباب - 3
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 160 .
( 1 ) في المصدر : الأوليين في .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 161 .
( 1 ) في المصدر : عن جعفر بن محمد .