3425 / 3 - الصدوق في المقنع : ولا بأس بان تصلي ، وعليك نعل .
29 - ( باب جواز كون يدي المصلي تحت ثيابه ،
في السجود وغيره )
3426 / 1 - أحمد بن محمد البرقي في المحاسن : عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : كنت عند أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، إذ دخل عليه عبد الملك القمي ، فقال : أصلحك
الله اشرب وانا قائم ؟ فقال : " إن شئت " قال : فاشرب بنفس واحد
حتى اروى ؟ قال : " إن شئت " قال : فاسجد ويدي في ثوبي ؟ قال :
" إن شئت " ، ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " اني والله ما من
هذا وشبهه أخاف عليكم " .
30 - ( باب جواز الصلاة في القرمز ، إذا لم يكن حريرا محضا ،
وإلا لم يجز )
3427 / 1 - الصدوق في المقنع : ولا بأس بالصلاة في القرمز ( 1 ) .
هامش
3 - المقنع ص 25 .
الباب - 29
1 - المحاسن ص 581 ح 55 .
الباب - 30
1 - المقنع ص 25 .
( 1 ) القرمز : في الحديث " لا تلبس القرمز لأنه أردية إبليس " ، القرمز بكسر
القاف والميم : صبغ أرمني يكون من عصارة دود يكون في آجامهم ( مجمع
البحرين - قرمز - ج 4 ص 31 ) .