37 - ( باب أن آخر وقت صلاة الليل طلوع الفجر ،
واستحباب تخفيفها مع ضيق الوقت ، وتأخيرها عن الوتر ، مع
خوف الفوت )
3245 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فان قمت من الليل ، ولم يكن
عليك وقت ، بقدر ما تصلي صلاة الليل ، على ما تريد ، فصلها
وأدرجها ادراجا ، فان خشيت ( ان يطلع ) ( 1 ) الفجر ، فصل ركعتين
والوتر في ثالثة ، فان طلع الفجر فصل ركعتي الفجر ، وقد مضى الوتر
بما فيه " .
3246 / 2 - كتاب درست بن أبي منصور : عن هشام بن سالم ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل خاف الفجر
فأوتر ، ثم تبين له ان عليه ليل ، قال : " ينقض وتره بركعة ، ثم
يصلي " .
3247 / 3 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال
- وقد سئل عن صلاة الليل فقال - : " صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا
خفت الصبح ، فأوتر بواحدة " .
3248 / 4 - وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " إذا طلع الفجر ، فقد
ذهب كل صلاة الليل والوتر ، فأوتروا قبل طلوع الفجر " .
هامش
الباب - 37
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 13 .
( 1 ) في المصدر : فطلع .
2 - كتاب درست بن أبي منصور ص 166
3 - عوالي اللآلي ج 1 ص 129 ح 4 .
4 - عوالي اللآلي ج 1 ص 131 ح 13 .