14 - ( باب أن أول وقت المغرب والعشاء الغروب ، وآخره
نصف الليل ، ويختص المغرب من أوله بمقدار أدائها ، وكذا
العشاء من آخره )
3189 / 1 - العياشي في تفسيره : عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في قول الله : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى
غسق الليل ) ( 1 ) قال : " ان الله افترض أربع صلوات ، أول وقتها من
زوال الشمس إلى انتصاف الليل ، منها صلاتان أول وقتهما ( 2 ) من عند
زوال الشمس إلى غروبها ، الا ان هذه قبل هذه ، ومنها صلاتان أول
وقتهما ( 3 ) من غروب الشمس إلى انتصاف الليل ، الا ان هذه قبل
هذه " .
3190 / 2 - وعن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، عن قوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك
الشمس إلى غسق الليل ) ( 1 ) قال : " جمعت الصلاة كلهن ، ودلوك
الشمس : زوالها ، وغسق الليل : انتصافه " وقال : " انه ينادي مناد
من السماء ، كل ليلة إذا انتصف الليل : من رقد عن صلاة العشاء إلى
هامش
الباب - 14
1 - تفسير العياشي ج 2 ص 310 ح 143 ، وعنه في البرهان ج 2 ص 438 ح
16 والبحار ج 83 ص 68 ح 39 .
( 1 ) الاسراء 17 : 78
( 2 ) في المصدر : وقتها
( 3 ) في المصدر : وقتها
2 - المصدر السابق ج 2 ص 309 ح 141 ، وعنه في البرهان ج 2 ص 437 ح
14 والبحار ج 83 ص 69 ح 41
( 1 ) الاسراء 17 : 78