( عليه السلام ) - فمن صلى قبل أن تزول الشمس ، فلا صلاة له " .
3183 / 2 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) ، انهم قالوا : " من صلى صلاة قبل وقتها لم تجزه ،
وعليه الإعادة ، كما أن رجلا لو صام شعبان ، لم يجزه من رمضان " .
13 - ( باب أن أول وقت المغرب غروب الشمس ، المعلوم
بذهاب الحمرة المشرقية )
3184 / 1 - العلامة في المنتهى : عن كتاب مدينة العلم للصدوق في
الصحيح عن عبد الله بن مسكان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) يقول : " وقت المغرب إذا غربت الشمس ، فغاب قرصها " .
3185 / 2 - الشيخ الطوسي رحمه الله في مجالسه : عن الحسين بن
عبيد الله ، عن التلعكبري ، عن محمد بن همام ، عن عبد الله
الحميري ، عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن رزيق الخلقاني ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان ( عليه السلام ) يصلي المغرب
عند سقوط القرص ، قبل أن تظهر النجوم .
3186 / 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : ، " أول وقت المغرب سقوط
القرص ، وعلامة سقوطه ان يسود أفق المشرق "
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 141 باختلاف يسير في اللفظ
الباب - 13
1 - منتهى المطلب ج 1 ص 202 ، وعنه في البحار ج 83 ص 50 ح 5 .
2 - أمالي الطوسي ج 2 ص 202 ، وعنه في البحار ج 83 ص 56 ح 9
يوجد اختلاف في السند ، راجع هامش الحديث 4 من الباب 10 من أبواب
اعداد الفرائض
3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 2 ، وعنه في البحار ج 83 ص 66 ح 34