وتقدم منه كلام آخر ( 2 ) .
3195 / 3 - دعائم الاسلام : وسمع أبو الخطاب أبا عبد الله ( عليه
السلام ) وهو يقول : " إذا سقطت الحمرة من هاهنا - وأومأ بيده ( 1 )
إلى المشرق - فذلك وقت المغرب " فقال أبو الخطاب لأصحابه ، لما
أحدث ما أحدثه : وقت ( 2 ) صلاة المغرب ذهاب الحمرة من أفق
المغرب ، فلا ( 3 ) تصلوها حتى تشتبك النجوم .
( وروى ذلك لهم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فبلغه ذلك
فلعن أبا الخطاب ) ( 4 ) وقال : " من ترك صلاة المغرب عامدا إلى اشتباك
النجوم ، فانا منه برئ " .
16 - ( باب جواز تأخير المغرب حتى يغيب الشفق ، بل بعده
لعذر ، وكراهته لغيره )
3196 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ووقت المغرب سقوط القرص
إلى مغيب الشفق ، ووقت عشاء الآخرة الفراغ من المغرب ثم إلى ربع
الليل ، وقد رخص للعليل والمسافر فيهما إلى انتصاف الليل ، وللمضطر
إلى قبل طلوع الفجر "
هامش
( 2 ) تقدم في الباب 13 ح 2
3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 138 ، وعنه في البحار ج 83 ص 70 ح 44
( 1 ) بيده : ليس في المصدر
( 2 ) في المصدر : أول
( 3 ) وفيه : وقال : لا
( 4 ) في المصدر : فبلغ ذلك أبا عبد الله ( عليه السلام ) فلعنه
الباب - 16
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 7 ، وعنه في البحار ج 83 ص 66 ح 34