وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر ( 1 ) : " وقت المغرب سقوط
القرص ، إلى مغيب الشفق - إلى أن قال - والدليل على غروب
الشمس ، ذهاب الحمرة من جانب المشرق ، وفي الغيم سواد
المحاجر " .
وقد كثرت الروايات في وقت المغرب ، وسقوط القرص ، والعمل
من ذلك على سواد المشرق إلى حد الرأس .
3187 / 4 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن آبائه
( عليهم السلام ) " أن أول وقت المغرب غياب الشمس ، وهو ان
يتوارى القرص في أفق المغرب ، لغير مانع من حاجز يحجز دون
الأفق ، مثل جبل أو حائط أو غير ذلك ، فإذا غاب القرص ، فذلك
أول وقت صلاة المغرب ، و [ هو إجماع ، وعلامة سقوط القرص ] ( 1 )
إن حال حائل دون الأفق ، فعلامته ( 2 ) أن يسود أفق المشرق " .
وكذلك قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، وروي عن رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : " إذا اقبل الليل من هاهنا " وأومأ
إلى جهة المشرق .
3188 / 5 - الصدوق في الهداية : قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : " إذا
غابت الشمس ، فقد حل الافطار ، ووجبت الصلاة " .
هامش
( 1 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 7 ، وعنه في البحار ج 83 ص 66 ح 34
4 - دعائم الاسلام ح 1 ص 138 باختلاف يسير في لفظه ، وعنه في البحار ج 83
ص 70 ح 44
( 1 ) أثبتناه من المصدر
( 2 ) ليس في المصدر
5 - الهداية ص 46 بتقديم وتأخير ، وعنه في البحار ج 83 ص 56 ح 10