وإليه صحيح في التهذيب ، في باب المياه وأحكامها ، في الحديث
الاخر ( 1 ) . وفي باب تطهير الثياب من النجاسات ، في الحديث الحادي
والعشرين ( 2 ) . وفي باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، قريبا من الاخر
بخمسة عشر حديثا ( 3 ) . وفي باب الصلاة على الأموات ، قريبا من الاخر
بستة أحاديث ( 4 ) . وفي الاستبصار في باب الرجل يصلي في ثوب فيه
نجاسة ، من أبواب تطهير الثياب ، في الحديث الأول ( 5 ) .
قلت : وإليه في الفقيه طرق : أحدها صحيح ( 6 ) بناء على وثاقة ابن
هاشم ، انتهى .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 231 / 669 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 253 / 735 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 3 : 19 / 67 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 3 : 195 / 448 .
( 5 ) الاستبصار 1 : 180 / 629 .
( 6 ) الفقيه 4 : 72 - 73 ، من المشيخة ، وفيه ثلاثة طرق ليس في أي منها إبراهيم بن
هاشم ، وقد تقدم في الفائدة الخامسة صحيفة : 591 تفصيل الكلام عن هذه
الطرق ، وقد ذكر هناك صحة الطريق الأول منها ، فراجع .