تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خاتمة المستدرك — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
وإليه صحيح في التهذيب ، في باب المياه وأحكامها ، في الحديث الاخر ( 1 ) . وفي باب تطهير الثياب من النجاسات ، في الحديث الحادي والعشرين ( 2 ) . وفي باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، قريبا من الاخر بخمسة عشر حديثا ( 3 ) . وفي باب الصلاة على الأموات ، قريبا من الاخر بستة أحاديث ( 4 ) . وفي الاستبصار في باب الرجل يصلي في ثوب فيه نجاسة ، من أبواب تطهير الثياب ، في الحديث الأول ( 5 ) . قلت : وإليه في الفقيه طرق : أحدها صحيح ( 6 ) بناء على وثاقة ابن هاشم ، انتهى .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 231 / 669 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 253 / 735 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 3 : 19 / 67 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 3 : 195 / 448 . ( 5 ) الاستبصار 1 : 180 / 629 . ( 6 ) الفقيه 4 : 72 - 73 ، من المشيخة ، وفيه ثلاثة طرق ليس في أي منها إبراهيم بن هاشم ، وقد تقدم في الفائدة الخامسة صحيفة : 591 تفصيل الكلام عن هذه الطرق ، وقد ذكر هناك صحة الطريق الأول منها ، فراجع .