ومما ذكرنا يعرف ما في كلام السيد المعظم وهو قوله : والغير الذي يحتمل
ذلك . . إلى آخر ما تقدم ، فلاحظ وتأمل .
وأما القسم الثاني : وهي العدد التي لم تبين أشخاصهم :
ففي باب نهي المحرم عن الصيد : عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر ( 1 ) .
وفي باب الخمس : عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى بن
يزيد ( 2 ) .
وفي باب ما لا يجب له الافطار والتقصير : حميد بن زياد ، عن ابن
سماعة ، عن عدة ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ( 3 ) .
وفي باب أن أول ما خلق الله من الأرضين موضع البيت : محمد بن : يحيى ،
عن محمد بن أحمد ، عن الحسين بن علي بن مروان ، عن عدة من أصحابنا ،
عن أبي حمزة الثمالي ( 4 ) .
وفي باب التطوع في وقت الفريضة : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن عدة من أصحابنا أنهم سمعوا أبا جعفر
( عليه السلام ) يقول ( 5 ) . . الخبر .
وفي باب النوادر من كتاب الجنائز : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
هامش
( 1 ) كذا ، ولعل الصحيح : أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر كما في الكافي 4 : 381 / 4 ، ولعل
تشابه الاسمين سبب السهو ، فان الأول هو : أحمد بن عند بن خالد أو ابن عيسى ، والثاني :
أحمد بن محمد بن أبي نصير ، لاحظ موارده في معجم رجال الحديث 2 : 240 .
( 2 ) أصول الكافي 1 : 457 / 12 .
( 3 ) الكافي 4 : 129 / 7 .
( 4 ) الكافي 4 : 189 / 5 .
( 5 ) الكافي 3 : 289 / 7 .