تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 605

مساهمون:

ص٦٠٥
47 - ( باب طهارة ما يعمله الكفار من الثياب ونحوها ، أو يستعملونه ، ما لم يعلم تنجيسهم لها ، واستحباب تطهيرها ، أو رشها بالماء ) 2855 / 1 دعائم الاسلام : ورخصوا ( عليهم السلام ) ( 1 ) في الثياب التي يعملها المشركون ، ما لم يلبسوها ، أو تظهر فيها نجاسة . 48 ( باب أن طين المطر طاهر حتى تعلم نجاسته ، واستحباب غسله بعد ثلاثة أيام ) 2856 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إذا بقي ماء المطر في الطرقات ثلاثة أيام نجس ، واحتيج إلى غسل الثوب منه ، وماء المطر في الصحاري لا ينجس . وروي ( 1 ) : ان طين المطر في الصحاري يجوز الصلاة فيه طول الشتو " . 2857 / 2 دعائم الاسلام : ورخصوا ( عليهم السلام ) في طين المطر ، ما لم يغلب عليه النجاسة وتغيره .
هامش
الباب 47 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 118 ، عنه في البحار ج 80 ص 52 ح 18 . ( 1 ) في المصدر زيادة : في الصلاة . الباب 48 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، عنه في البحار ج 80 ص 12 ح 2 . ( 1 ) في المصدر : وأروي . 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 118 .
مستدرك الوسائل — صفحة 605 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث