47 - ( باب طهارة ما يعمله الكفار من الثياب ونحوها ، أو
يستعملونه ، ما لم يعلم تنجيسهم لها ، واستحباب تطهيرها ، أو
رشها بالماء )
2855 / 1 دعائم الاسلام : ورخصوا ( عليهم السلام ) ( 1 ) في الثياب التي
يعملها المشركون ، ما لم يلبسوها ، أو تظهر فيها نجاسة .
48 ( باب أن طين المطر طاهر حتى تعلم نجاسته ، واستحباب
غسله بعد ثلاثة أيام )
2856 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إذا بقي ماء المطر في الطرقات
ثلاثة أيام نجس ، واحتيج إلى غسل الثوب منه ، وماء المطر في
الصحاري لا ينجس .
وروي ( 1 ) : ان طين المطر في الصحاري يجوز الصلاة فيه طول
الشتو " .
2857 / 2 دعائم الاسلام : ورخصوا ( عليهم السلام ) في طين المطر ،
ما لم يغلب عليه النجاسة وتغيره .
هامش
الباب 47
1 دعائم الاسلام ج 1 ص 118 ، عنه في البحار ج 80 ص 52 ح 18 .
( 1 ) في المصدر زيادة : في الصلاة .
الباب 48
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، عنه في البحار ج 80 ص 12 ح 2 .
( 1 ) في المصدر : وأروي .
2 دعائم الاسلام ج 1 ص 118 .