2853 / 4 وعنه ( صلى الله عليه وآله ) قال : " طهور إنائكم إذا ولغ فيه
الكلب ، ان يغسل بالتراب ثم بالماء " .
وروى الفضل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في ولوغ الكلب
في الاناء قال : " اغسله بالتراب مرة ، ثم بالماء مرتين " ( 1 ) .
وروى عمار الساباطي ( 2 ) عنه ( عليه السلام ) : " اغسله سبعا
بالماء " .
قلت : قال شيخنا الأعظم ( رحمه الله ) في كتاب الطهارة ( 3 ) ، بعد
ذكر ما دل على وجوب غسل الإناء بالماء مرتين بعد التعفير : وبذلك كله
يقيد صحيحة الفضل في الكلب انه : " رجس نجس لا يتوضأ بفضله ،
واصبب ذلك الماء ، ثم اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء . وغيرها من
الروايات المطلقة ، مضافا إلى المحكي عن المعتبر ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) زيادة
لفظ ( مرتين ) في الصحيحة ، وتبعهما غيرهما .
ولا يبعد وجود الزيادة في بعض الكتب المعتبرة ، والا فقد شهد
جماعة بخلو الكتب المعتبرة عندهم عن هذه الزيادة .
وحكى وجودها في عوالي اللآلي لابن أبي جمهور ، وفي الرضوي ( 6 )
هامش
4 عوالي اللآلي ج 4 ص 49 ح 173 .
( 1 ) عوالي اللآلي ج 4 ص 48 ح 171 .
( 1 ) عوالي اللآلي ج 4 ص 48 ح 172 .
( 3 ) كتاب الطهارة ص 393 .
( 4 ) المعتبر ص 127 .
( 5 ) روى الحديث العلامة في المنتهى ج 1 ص 9 بدون الزيادة المشار إليها ،
وفي صفحة 188 مع الزيادة فلاحظ .
( 6 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، وعنه في البحار ج 80 ص 54 ح 3 .