تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 603

مساهمون:

ص٦٠٣
2853 / 4 وعنه ( صلى الله عليه وآله ) قال : " طهور إنائكم إذا ولغ فيه الكلب ، ان يغسل بالتراب ثم بالماء " . وروى الفضل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في ولوغ الكلب في الاناء قال : " اغسله بالتراب مرة ، ثم بالماء مرتين " ( 1 ) . وروى عمار الساباطي ( 2 ) عنه ( عليه السلام ) : " اغسله سبعا بالماء " . قلت : قال شيخنا الأعظم ( رحمه الله ) في كتاب الطهارة ( 3 ) ، بعد ذكر ما دل على وجوب غسل الإناء بالماء مرتين بعد التعفير : وبذلك كله يقيد صحيحة الفضل في الكلب انه : " رجس نجس لا يتوضأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ، ثم اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء . وغيرها من الروايات المطلقة ، مضافا إلى المحكي عن المعتبر ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) زيادة لفظ ( مرتين ) في الصحيحة ، وتبعهما غيرهما . ولا يبعد وجود الزيادة في بعض الكتب المعتبرة ، والا فقد شهد جماعة بخلو الكتب المعتبرة عندهم عن هذه الزيادة . وحكى وجودها في عوالي اللآلي لابن أبي جمهور ، وفي الرضوي ( 6 )
هامش
4 عوالي اللآلي ج 4 ص 49 ح 173 . ( 1 ) عوالي اللآلي ج 4 ص 48 ح 171 . ( 1 ) عوالي اللآلي ج 4 ص 48 ح 172 . ( 3 ) كتاب الطهارة ص 393 . ( 4 ) المعتبر ص 127 . ( 5 ) روى الحديث العلامة في المنتهى ج 1 ص 9 بدون الزيادة المشار إليها ، وفي صفحة 188 مع الزيادة فلاحظ . ( 6 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 5 ، وعنه في البحار ج 80 ص 54 ح 3 .