تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 608

مساهمون:

ص٦٠٨
رشحا أقل من مقدار درهم ، جازت الصلاة فيه ، وما كان أكثر من درهم غسل " . 53 ( باب طهارة الحديد ) 2866 / 1 تقدم عن الجعفريات بالاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) سئل عن رجل قلم أظفاره وأخذ شاربه وحلق رأسه بعد الوضوء . فقال ( عليه السلام ) : " لا بأس ، لم يزده ذلك إلا طهارة " . 2867 / 2 كتاب درست بن أبي منصور : عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن جز الشعر وتقليم الأظافير ، فقال ( عليه السلام ) : " لم يزده ذلك إلا طهورا " . 2868 / 3 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين والباقر والصادق ( عليهم السلام ) أنهم لم يروا أي : الوضوء من الحجامة إلى أن قال : ولا في قص الأظفار ، ولا أخذ الشارب ، ولا حلق الرأس وإذا مس جلدك ( 1 ) الماء فحسن . 2869 / 4 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه سئل عن الصلاة في السيف ، فقال : " السيف في الصلاة كالرداء " .
هامش
الباب 53 1 الجعفريات ص 19 وتقدم في الباب 34 ح 1 . 2 كتاب درست بن أبي منصور ص 166 . 3 دعائم الاسلام ج 1 ص 101 ، ص 102 وعنه في البحار ج 80 ص 227 ح 22 . ( 1 ) في المصدر : وان أمس ذلك . 4 دعائم الاسلام ج 1 ص 177 .