رشحا أقل من مقدار درهم ، جازت الصلاة فيه ، وما كان أكثر من
درهم غسل " .
53 ( باب طهارة الحديد )
2866 / 1 تقدم عن الجعفريات بالاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) سئل
عن رجل قلم أظفاره وأخذ شاربه وحلق رأسه بعد الوضوء .
فقال ( عليه السلام ) : " لا بأس ، لم يزده ذلك إلا طهارة " .
2867 / 2 كتاب درست بن أبي منصور : عن هشام بن سالم ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن جز الشعر وتقليم
الأظافير ، فقال ( عليه السلام ) : " لم يزده ذلك إلا طهورا " .
2868 / 3 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين والباقر والصادق
( عليهم السلام ) أنهم لم يروا أي : الوضوء من الحجامة إلى أن
قال : ولا في قص الأظفار ، ولا أخذ الشارب ، ولا حلق الرأس
وإذا مس جلدك ( 1 ) الماء فحسن .
2869 / 4 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه سئل عن الصلاة
في السيف ، فقال : " السيف في الصلاة كالرداء " .
هامش
الباب 53
1 الجعفريات ص 19 وتقدم في الباب 34 ح 1 .
2 كتاب درست بن أبي منصور ص 166 .
3 دعائم الاسلام ج 1 ص 101 ، ص 102 وعنه في البحار ج 80 ص 227 ح
22 .
( 1 ) في المصدر : وان أمس ذلك .
4 دعائم الاسلام ج 1 ص 177 .