تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤
ويشعر بوجودها قوله ( عليه السلام ) : " اغسله بالتراب أول مرة " ( 7 ) والا كان المناسب ان يقال : اغسله بالتراب ثم بالماء انتهى . ولا يخفى ان متن الخبر في العوالي كذلك ، وعليه لا محل للاشعار . والعجب من صاحب الوسائل ، انه لم يلتفت إلى نسخة المعتبر ، والظاهر أن المحقق اخذ الخبر من كتاب الحسين بن سعيد ، أو حماد ، أو حريز . ومن وقف على ما في التهذيب من الخلل والتحريف ، في متون أكثر الاخبار أو أسانيدها : علم أن ما في المعتبر أصح وأولى بالأخذ والاعتماد ، لاتقان صاحبه وضبطه ، والله العالم . 46 ( باب أن أواني المشركين طاهرة ، ما لم يعلم نجاستها ، واستحباب اجتنابها ) 2854 / 1 كتاب درست بن أبي منصور : عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، آكل من طعام اليهودي والنصراني ؟ قال : فقال : " لا تأكل " . قال : ثم قال : " يا إسماعيل لا تدعه تحريما له ، ولكن دعه تنزها له وتنجسا له ، ان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير " .
هامش
( 7 ) عوالي اللآلي ج 2 ص 212 ح 143 . الباب 46 1 كتاب درست بن أبي منصور ص 165 .