ويشعر بوجودها قوله ( عليه السلام ) : " اغسله بالتراب أول مرة " ( 7 ) والا
كان المناسب ان يقال : اغسله بالتراب ثم بالماء انتهى .
ولا يخفى ان متن الخبر في العوالي كذلك ، وعليه لا محل
للاشعار .
والعجب من صاحب الوسائل ، انه لم يلتفت إلى نسخة المعتبر ،
والظاهر أن المحقق اخذ الخبر من كتاب الحسين بن سعيد ، أو حماد ،
أو حريز .
ومن وقف على ما في التهذيب من الخلل والتحريف ، في متون أكثر
الاخبار أو أسانيدها : علم أن ما في المعتبر أصح وأولى بالأخذ
والاعتماد ، لاتقان صاحبه وضبطه ، والله العالم .
46 ( باب أن أواني المشركين طاهرة ، ما لم يعلم نجاستها ،
واستحباب اجتنابها )
2854 / 1 كتاب درست بن أبي منصور : عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : جعلت فداك ، آكل من طعام اليهودي والنصراني ؟
قال : فقال : " لا تأكل " .
قال : ثم قال : " يا إسماعيل لا تدعه تحريما له ، ولكن دعه تنزها
له وتنجسا له ، ان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير " .
هامش
( 7 ) عوالي اللآلي ج 2 ص 212 ح 143 .
الباب 46
1 كتاب درست بن أبي منصور ص 165 .