پرش به محتوای اصلی

مستدرك الوسائل — صفحه 558

پدیدآورندگان:

ص۵۵۸
5 ( باب طهارة البول والروث من كل ما يؤكل لحمه ، واستحباب إزالة ذلك مما يكره لحمه خاصة ، ويتأكد في البول ) 2715 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وبول ما يؤكل لحمه ، فلا بأس به " . 2716 / 2 العياشي : عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير قال : فكرهها فقلت أليس لحمها حلالا ؟ قال : فقال : " أليس قد بين الله لكم ( والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ) ( 1 ) وقال في الخيل : ( والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ) ( 2 ) فجعل للأكل الانعام التي قص الله في الكتاب ، وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير ، وليس لحومها بحرام ، ولكن الناس عافوها " . 2717 / 3 كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم قال : كنت جالسا مع أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وناضح لهم في جانب الدار قد اعلف الخبط ( 1 ) قال : وهو هائج ، قال : وهو يبول ويضرب
پاورقی
الباب 5 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 ، عنه في البحار ج 80 ص 123 ح 2 . 2 تفسير العياشي ج 2 ص 255 ، البرهان ج 2 ص 361 ، عنه في البحار ج 80 ص 108 ح 7 . ( 1 ) النحل 16 : 5 . ( 2 ) النحل 16 : 8 . 3 كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 24 ، عنه في البحار ج 80 ص 110 ح 14 . ( 1 ) الخبط ، بالتحريك : نوع من علف الدواب يجفف ويطحن ويخلط بالدقيق ويراف بالماء فتشربه الإبل . ( مجمع البحرين ) خبط ج 4 ص 244 ) .