عبد الله بن العباس قال : لما توفي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ،
تولى غسله علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، والعباس معه ،
والفضل بن العباس ، فلما فرغ علي ( عليه السلام ) عن غسله كشف
الإزار عن وجهه ثم قال : " بأبي أنت وأمي " إلى أن قال : ثم أكب
عليه ، فقبل وجهه ، ومد الإزار عليه .
6 ( باب عدم وجوب الغسل ، بمس الميتة من غير الآدمي ،
وما لا تحله الحياة )
2547 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وان مسست ميتة فاغسل
يديك ، وليس عليك غسل ، إنما يجب عليك ذلك في الانسان وحده "
المقنع ( 1 ) مثله .
7 ( باب أن غسل مس الميت ، كغسل الجنابة )
2548 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إذا اغتسلت من غسل
الميت ، فتوضأ ثم اغتسل كغسلك من الجنابة " .
8 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب غسل المس )
2549 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ، في سياق غسل المس : " وان
هامش
الباب 6
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 18 ، عنه في البحار ج 81 ص 11 ح 15 .
( 1 ) المقنع ص 20
الباب 7
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 ، عنه في البحار ج 81 ص 12 ح 15 .
الباب 8
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 ، 20 .