تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
عبد الله بن العباس قال : لما توفي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، تولى غسله علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، والعباس معه ، والفضل بن العباس ، فلما فرغ علي ( عليه السلام ) عن غسله كشف الإزار عن وجهه ثم قال : " بأبي أنت وأمي " إلى أن قال : ثم أكب عليه ، فقبل وجهه ، ومد الإزار عليه . 6 ( باب عدم وجوب الغسل ، بمس الميتة من غير الآدمي ، وما لا تحله الحياة ) 2547 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وان مسست ميتة فاغسل يديك ، وليس عليك غسل ، إنما يجب عليك ذلك في الانسان وحده " المقنع ( 1 ) مثله . 7 ( باب أن غسل مس الميت ، كغسل الجنابة ) 2548 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إذا اغتسلت من غسل الميت ، فتوضأ ثم اغتسل كغسلك من الجنابة " . 8 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب غسل المس ) 2549 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ، في سياق غسل المس : " وان
هامش
الباب 6 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 18 ، عنه في البحار ج 81 ص 11 ح 15 . ( 1 ) المقنع ص 20 الباب 7 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 ، عنه في البحار ج 81 ص 12 ح 15 . الباب 8 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 19 ، 20 .