تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
2 ( باب وجوب الغسل على من مس قطعة من آدمي إن كان فيها عظم ، وعدم وجوب الغسل بمس عظم بعد سنة ) 2540 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وان مسست شيئا من جسده ( 1 ) أكله السبع فعليك الغسل إن كان فيما مسست عظم ، وما لم يكن فيه عظم ، فلا غسل عليك في مسه " . 2541 / 2 المقنع : ولا بأس بأن تمس عظم الميت إذا جاز ( 1 ) سنة . 3 ( باب عدم وجوب الغسل ، على من مس الميت قبل البرد ، أو بعد الغسل ) 2542 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " متى مسست ميتا قبل الغسل بحرارته ، فلا غسل عليك " . 2543 / 2 الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : " ومن غسل مؤمنا فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه ، ولا يمسه بعد ذلك فيجب عليه الغسل " .
هامش
الباب 2 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 18 ، عنه في البحار ج 81 ص 11 ح 15 . ( 1 ) في البحار : من جسد من . 2 المقنع ص 5 . ( 1 ) في المصدر : جاوز .