2 ( باب وجوب الغسل على من مس قطعة من آدمي إن كان
فيها عظم ، وعدم وجوب الغسل بمس عظم بعد سنة )
2540 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وان مسست شيئا من جسده ( 1 )
أكله السبع فعليك الغسل إن كان فيما مسست عظم ، وما لم يكن
فيه عظم ، فلا غسل عليك في مسه " .
2541 / 2 المقنع : ولا بأس بأن تمس عظم الميت إذا جاز ( 1 ) سنة .
3 ( باب عدم وجوب الغسل ، على من مس الميت قبل البرد ،
أو بعد الغسل )
2542 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " متى مسست ميتا قبل الغسل
بحرارته ، فلا غسل عليك " .
2543 / 2 الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول : عن أمير المؤمنين
( عليه السلام ) أنه قال : " ومن غسل مؤمنا فليغتسل بعد ما يلبسه
أكفانه ، ولا يمسه بعد ذلك فيجب عليه الغسل " .
هامش
الباب 2
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 18 ، عنه في البحار ج 81 ص 11 ح 15 .
( 1 ) في البحار : من جسد من .
2 المقنع ص 5 .
( 1 ) في المصدر : جاوز .