قال في البحار ( 1 ) : لعل الغسل الأخير محمول على الاستحباب .
4 ( باب عدم وجوب الغسل ، على من مس ثوب الميت الذي
يلي جلده ، ولا من حمله ، ولا من ادخله القبر )
2544 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " تتوضأ إذا أدخلت الميت
القبر ( 1 ) ، ولا تغتسل إذا حملته " .
5 ( باب جواز تقبيل الميت ، قبل الغسل وبعده )
2545 / 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : أخبرنا محمد بن
محمد قال : حدثني موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ،
عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن
أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : " لما مات
عثمان بن مظعون ، قبله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " .
2546 / 2 المفيد في أماليه : عن محمد بن الحسين المقري ، عن عبد الله بن
يحيى ، عن أحمد بن الحسين بن سعيد القرشي ، عن أبيه ، عن
الحسين بن مخارق ، عن عبد الصمد بن علي ، عن أبيه ، عن
هامش
( 1 ) البحار ج 81 ص 15 ح 20 .
الباب 4
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 20 ، عنه في البحار ج 82 ص 41 ح 30 .
( 1 ) في المصدر بعد عبارة القبر : واغتسل إذا غسلته . .
الباب 5
1 الجعفريات ص 203 .
2 أمالي المفيد ص 202 ح 4 .