أبواب الأغسال المسنونة
1 ( باب حصر أنواعها ، وأقسامها )
2551 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " والغسل ثلاثة وعشرون : من
الجنابة ، والاحرام ، وغسل الميت ، ومن غسل الميت ، وغسل
الجمعة ، وغسل دخول المدينة ، وغسل دخول الحرم ، وغسل دخول
مكة ، وغسل زيارة البيت ، ويوم عرفة ، وخمس ليال من شهر
رمضان : أول ليلة منه ، وليلة سبعة عشر ، وليلة تسعة عشر ، وليلة
احدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين ، ودخول البيت ، والعيدين ،
وليلة النصف من شعبان ، وغسل الزيارات . وغسل الاستخارة ،
وغسل طلب الحوائج من الله تبارك وتعالى ، وغسل يوم غدير خم ،
الفرض من ذلك غسل الجنابة ، والواجب غسل الميت وغسل الاحرام ،
والباقي سنة .
وقد روى أن الغسل أربعة عشر وجها ، ثلاث منها غسل واجب
مفروض متى ما نسيه ثم ذكره بعد الوقت اغتسل ، وإن لم يجد الماء
تيمم ، ثم إن وجدت الماء فعليك الإعادة واحدى عشر غسلا سنة :
غسل العيدين والجمعة ، وغسل الاحرام ، ويوم عرفة ، ودخول مكة ،
هامش
الباب 1
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 4 ، عنه في البحار ج 81 ص 13
ح 61 .