تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
أبواب الأغسال المسنونة 1 ( باب حصر أنواعها ، وأقسامها ) 2551 / 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " والغسل ثلاثة وعشرون : من الجنابة ، والاحرام ، وغسل الميت ، ومن غسل الميت ، وغسل الجمعة ، وغسل دخول المدينة ، وغسل دخول الحرم ، وغسل دخول مكة ، وغسل زيارة البيت ، ويوم عرفة ، وخمس ليال من شهر رمضان : أول ليلة منه ، وليلة سبعة عشر ، وليلة تسعة عشر ، وليلة احدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين ، ودخول البيت ، والعيدين ، وليلة النصف من شعبان ، وغسل الزيارات . وغسل الاستخارة ، وغسل طلب الحوائج من الله تبارك وتعالى ، وغسل يوم غدير خم ، الفرض من ذلك غسل الجنابة ، والواجب غسل الميت وغسل الاحرام ، والباقي سنة . وقد روى أن الغسل أربعة عشر وجها ، ثلاث منها غسل واجب مفروض متى ما نسيه ثم ذكره بعد الوقت اغتسل ، وإن لم يجد الماء تيمم ، ثم إن وجدت الماء فعليك الإعادة واحدى عشر غسلا سنة : غسل العيدين والجمعة ، وغسل الاحرام ، ويوم عرفة ، ودخول مكة ،
هامش
الباب 1 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 4 ، عنه في البحار ج 81 ص 13 ح 61 .