فحاضت ، قامت من مجلسها ولم يكن عليها إذا طهرت قضاء
الركعتين ، وان كانت في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فحاضت
قامت من مجلسها ، فإذا طهرت قضت الركعة .
قلت : هذا خبر أبي الورد المروي في الكافي والتهذيب ( 1 ) ،
وأعرض الأصحاب عن ظاهره غير الصدوق ، وحملوه على وجه بعيد
مذكور في الأصل .
34 - ( باب وجوب قضاء الحائض الصلاة التي تطهر قبل خروج
وقتها بمقدار الطهارة وأدائها وأداء ركعة منها )
1336 / 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ان عليا ( عليه السلام )
قال : " إذا دخلت المرأة في وقت الصلاة فحاضت قضت تلك
الصلاة ، وإذا رأت الطهر في وقت صلاة قضتها ، وإذا رأت المرأة
الطهر والشمس لم تغب فهي مرتفعة فعليها قضاء صلاة العصر ، وإذا
رأت الطهر بين الظهر والعصر ، فعليها قضاء الظهر ، وتصلى العصر ،
وإذا رأت الطهر قبل أن يغيب الشفق ، فعليها قضاء صلاة المغرب ،
وإذا رأت الطهر في جوف الليل إلى نصف الليل ، فعليها قضاء العشاء
الآخرة وإذا رأت الطهر بعد انشقاق الفجر ، فعليها قضاء صلاة
الغداة ان هي أخرت الغسل " .
1337 / 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ،
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 103 ح 5 والتهذيب ج 1 ص 392 ح 33 .
الباب - 34
1 - الجعفريات ص 24 .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 128 ، عنه في البحار ج 81 ص
120 ح 41 .