الصلاة ، ولو كان القياس لكان الواجب ان تقضي الصلاة . . . " ،
الخبر .
1330 / 6 - محمد بن مسعود العياشي ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن
الجعفي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يقول المغيرة : ان
الحائض تقضي الصلاة كما تقضي الصوم ، فقال : " ما له لا وفقه
الله ، ان امرأة عمران نذرت ما في بطنها محررا ، والمحرر للمسجد لا
يخرج منه أبدا ، فلما وضعت مريم قالت رب إني وضعتها أنثى وليس
الذكر كالأنثى فلما وضعتها أدخلت ( 1 ) فلما بلغت مبلغ النساء ، أخرجت
من المسجد فما تجد أياما تقضيه ( 2 ) وهي عليها أن تكون الدهر في
المسجد " .
31 - ( باب جواز تمريض الحائض المريض ،
وكراهة حضورها عند الموت )
1331 / 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : أخبرنا محمد بن
محمد ، قال حدثني : موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن
جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ،
عن علي ( عليهم السلام ) قال : " إذا احتضر الميت ، فما كان من امرأة
حائض أو جنب فليقم ، لموضع الملائكة " .
هامش
6 - تفسير العياشي ج 1 ص 172 ح 42 عنه في البرهان ج 1 ص 282 ح 10 .
( 1 ) في المصدر : أدخلتها المسجد .
( 2 ) في نسخة من المصدر : أنى كانت
تجد أياما تقضيها .
الباب - 31
1 - الجعفريات ص 204 .