قال : " إذا طهرت المرأة لوقت ( 1 ) صلاة فضيعت الغسل ، كان عليها
قضاء تلك الصلاة وما ضيعت بعدها .
وعلامة الطهر ان تستدخل قطنة فلا يعلق بها شئ ، فإذا كان
ذلك فقد طهرت وعليها ان تغتسل حينئذ وتصلي " .
35 - ( باب عدم جواز صوم الحائض ، وبطلانه متى صادف
جزءا من النهار ، واستحباب إمساكها إذا طهرت في أثنائه ،
ووجوب قضائه )
1338 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإذا طهرت المرأة ( 1 ) وقد بقي
عليها يوم صامت ذلك اليوم تأديبا ، وعليها قضاء ذلك اليوم ، وان
حاضت وقد بقي عليها بقية يوم ، أفطرت وعليها القضاء " .
1339 / 2 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي
( عليهم السلام ) ، في المرأة إذا حاضت فاغتسلت نهارا قال : " تكف
عن الطعام أحب إلي ، قال : وان هي اغتسلت من حيضتها وجاء
زوجها من سفر ، فليكف عن مجامعتها فهو أحب إلي ، إذا جاء في شهر
رمضان " .
هامش
( 1 ) في المصدر : في وقت
الباب - 35
1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص
25 .
( 1 ) في المصدر زيادة : من حيضها .
2 - الجعفريات ص 61 .