الغضائري ، عن هارون بن موسى ، عن علي بن معمر 7 عن حمدان
بن معافى ، عن العباس بن سليمان ، عن الحارث بن التيهان قال : قال
ابن شبرمة : دخلت انا وأبو حنيفة على جعفر بن محمد ( عليهما السلام )
فسلمت عليه وكنت صديقا له : ثم أقبلت على جعفر
( عليه السلام ) فقلت : أمتع الله بك هذا رجل من أهل العراق له فقه
وعقل ، فقال له جعفر ( عليه السلام ) : " لعله الذي يقيس الدين
برأيه . . إلى أن قال : قال له : ثم أيهما أعظم الصلاة أم الصوم " ؟ قال :
الصلاة ، قال : " فما بال الحائض تقضي الصيام ، ولا تقضي الصلاة
اتق الله يا عبد الله " .
1327 / 3 - البحار عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم ، قال : العلة في
قضاء المرأة الصوم ولا تقضي الصلاة ، ان الصلاة في كل يوم وليلة
خمس مرات ، والصوم في السنة شهر واحد .
1328 / 4 - دعائم الاسلام : وروينا عن أهل البيت
( صلوات الله عليهم ) ، ان المرأة إذا حاضت حرم عليها أن تصلي
وتصوم ( 1 ) إلى أن قال : فإذا طهرت كذلك قضت الصوم ، ولم تقض
الصلاة : وحلت لزوجها .
1329 / 5 - وفيه : وقد روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام )
أنه قال لأبي حنيفة : " يا نعمان - في حديث - أيهما أعظم
عند الله الصلاة أم الصوم ؟ فقال : الصلاة ، قال : فقد امر
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الحائض ان تقضي الصوم ولا تقضي
هامش
3 - البحار ج 81 ص 121 ح 42 .
4 - دعائم الاسلام ج 1 ص 127 .
( 1 ) في
المصدر : حاضت أو نفست حرمت عليها الصلاة والصوم .
5 - دعائم الاسلام ج 1
ص 91 .